فصل: فصل في (التركة)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المختار للفتوى ***


باب القسامة

القتيل‏:‏ كل ميت به أثر، فإذا وجد في محلة لا يعرف قاتله وادعى وليه القتل على أهلها أو على بعضهم عمدًا أو خطًا ولا بينة له يختار منهم خمسين رجلًا يحلفون بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا، ثم يقضى بالدية على أهل المحلة، وكذلك إن وجد بدنه أو أكثره أو نصفه مع الرأس، فإن لم يكن فيهم خمسون كررت الأيمان عليهم لتتم خمسين، ومن أبى منهم حبس حتى يحلف، ولا يقضى بالدية بيمين الولي؛ ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة، وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت عنهم القسامة، ولا تقبل شهادتهم على المدعى عليه، وإن وجد على دابة يسوقها إنسان فالدية على عاقلة السائق وكذا القائد والراكب، وأن وجد في دار إنسان فالقسامة عليه وعلى عاقلته إن كانوا حضورًا، وإن كانوا غيبًا كررت الأيمان عليه والدية على العاقلة؛ وإن وجد بين قريتين فعلى أقربهما إذا كانوا يسمعون الصوت، ولو وجد في السفينة فالقسامة على الملاحين والركاب، وفي مسجد محلة على أهلها، وفي الجامع والشارع الأعظم الدية في بيت المال ولا قسامة، وإن وجد في برية أو في وسط الفرات فهو هدر، وإن كان محتبسًا بالشاطىء فعلى أقرب القرى منه إن كانوا يسمعون الصوت‏.‏

باب المعاقل

وهي جمع معقلة وهي الدية، والعاقلة الذين يؤدونها، ويجب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل، فإن كان القاتل من أهل الديوان فهم عاقلته، وتؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته، ولا يزاد الواحد على أربعة دراهم أو ثلاثة وينقص منها، فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبًا، وإن كان ممن يتناصرون بالحرف فأهل حرفته، وإن تناصروا بالحلف فأهله، ويؤدى القاتل كأحدهم؛ ولا عقل على الصبيان والنساء، ولا على عبد ومدبر ومكاتب، ولا يعقل كافر عن مسلم ولا بالعكس؛ وإذا كان للذمي عاقلة فالدية عليهم، وإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله في ثلاث سنين؛ وعاقلة المعتق قبيلة مولاه؛ وعاقلة مولى الموالاة مولاه وقبيلته، وولد الملاعنة تعقل عنه عاقلة أمه، فإن ادعاه الأب بعد ذلك رجع عاقلة الأم على عاقلة الأب، وتتحمل العاقلة خمسين دينارًا فصاعدًا وما دونها في مال الجاني، ولا تعقل العاقلة ما اعترف به الجاني إلا أن يصدقوه‏.‏

وإذا جنى الحر على العبد خطأ فعلى عاقلته‏.‏

كتاب الوصايا

وهي مندوبة، وهي مؤخرة عن مئونة الموصى وقضاء ديونه، وهي مقدرة بالثلث تصح للأجنبي مسلمًا كان أو كافرًا بغير إجازة الورثة، وما زاد على الثلث وللقاتل والوارث تصح بإجازة الورثة، وتعتبر إجازاتهم بعد موته، ولا تصح إلا ممن يصح تبرعه، ويستحب أن ينقص من الثلث، وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها أفضل، وتصح للحمل وبه وبأمه دونه، ويعتبر في المال والورثة الموجود عند الموت، وقبول الوصية بعد الموت‏.‏

وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل، وفي الجحود خلاف؛ وإذا قبل الموصى له الوصية ثم ردها في وجه الموصي فهو رد، وإن ردها في غير وجهه فليس برد، فإن كان عاجزًا ضم إليه القاضي آخر، وإن كان عبدًا أو كافرًا أو فاسقًا استبدل به، وإن أوصى إلى عبده وفي الورثة كبار لم تصح، وإن كانوا صغارًا جازت، وليس لأحد الوصيين أن يتصرف دون صاحبه، ولو مات أحدهما أقام القاضي مكانه آخر، وإذا أوصى الوصي إلى آخر فهو وصي في التركتين‏.‏ ويجوز للوصي أن يحتال بمال اليتيم إن كان أجود، ويجوز بيعه وشراؤه لنفسه إن كان فيه نفع للصبي، وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك، والوصي أحق بمال اليتيم من الجد، وشهادة الوصي للميت لا تجوز، وعلى الميت تجوز، وتجوز للورثة إن كانوا كبارًا، ولا تجوز إن كانوا صغارًا وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبدًا ومدةً معلومةً، فإن خرجا من الثلث استخدم وسكن واستغل، وليس له أن يؤاجرهما، وإن لم يكن له مال غيرهما خدم الورثة يومين والموصى له يومًا، فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة، ومن أوصى بثمرة بستانه فله الثمرة الموجودة عند موته، وإن قال‏:‏ أبدًا، فله ثمرته ما عاش؛ ولو أوصى بغلة بستانه فله الحاضرة والمستقبلة وإن أوصى بصوف غنمه أو بأولادها أو بلبنها فله الموجود عند موته، قال أبدًا أو لم يقل، والعتق في المرض، والهبة والمحاباة وصية، والمحاباة إن تقدمت على العتق فهي أولى، وإن تأخرت شاركته؛ ومن أوصى بحقوق الله تعالى قدمت الفرائض، وإن تساوت قدم ما قدمه الموصى إن ضاق الثلث عنها، وما ليس بواجب يقدم ما قدمه الموصى‏.‏

ومن أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثًا؛ ولو أوصى له بثلثه ولآخر بثلثه أو بنصفه أو بجميعه فالثلث بينهما نصفان، ولا يضرب الموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة، وإن أوصى بسهم من ماله فله السدس، ولو أوصى بجزء أعطاه الوارث ما شاء، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث؛ ومن أوصى بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهي تخرج من ثلثه فله جميعه، وكذا المكيل والموزون والثياب من جنس واحد، وإن كانت مختلفةً فله ثلث الباقي، وكذلك العبيد والدور؛ ومن أوصى بثلثه لزيد وعمرو وعمرو ميت فالثلث لزيد، ولو قال بين زيد وعمرو فنصفه لزيد؛ ومن أوصى لرجل بألف من ماله وله مال عين ودين والألف يخرج من ثلث العين دفعت إليه، وإن لم يخرج من العين أخذ ثلث العين وثلث ما يحصل من الدين حتى يستوفيها، ومن أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين؛ ولو أوصى لرجلين كل واحد منهما بمائة، ثم قال لآخر‏:‏ أشركتك معهما فله ثلث كل مائة؛ ولو قال لورثته‏:‏ لفلان على دين فصدقوه يصدق إلى الثلث؛ وإن أوصى لأجنبي ووارث فالنصف للأجنبي وبطل نصف الوارث‏.‏

ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون، والأصهار‏:‏ كل ذي رحم محرم من زوجته، والأختان‏:‏ زوج كل ذات رحم محرم منه، والأهل‏:‏ الزوجة والآل‏:‏ أهل بيته، وأهل نسبه‏:‏ من ينتسب إليه من جهة الأب، وجنسه‏:‏ أهل بيت أبيه، وإن أوصى لأقربائه، أو لذوي قرابته، أو لأرحامه، أو لذوي أرحامه، أو لأنسابه فهم اثنان فصاعدًا من كل ذي رحم محرم منه غير الوالدين والمولودين؛ وفي الجد روايتان، ويعتبر الأقرب فالأقرب، فإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف، وفي عمين وخالين الكل للعمين، ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث وإن كان له عم وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء، وإن قال لذي قرابته أو ذي نسبه فكذلك، إلا أن الواحد يستحق الكل، فإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلت الوصية أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة كبني تميم فهي للذكر والأنثى والفقير والغني، وإن كانوا لا يحصون فهي باطلة‏.‏

وإن كان أبا صلب فالوصية للذكور خاصةً؛ ولو أوصى لأيتام بني فلان أو عميانهم أو زمناهم أو أراملهم وهم يحصون فهي للفقراء والأغنياء، وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصةً‏.‏

ومن أوصى لورثة فلان فللذكر مثل حظ الأنثيين؛ وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء، ولا يدخل أولاد الابن مع أولاد الصلب، ويدخل أولاد الابن في الوصية عند عدم ولد الصلب، ولا يدخل أولاد البنات، أوصى لمواليه فهي لمن أعتقه في الصحة والمرض ولأولادهم؛ ولا يدخل موالي الموالي إلا عند عدمهم، فإن كان له مولى واحد ومولى موالاة فالنصف لمولاه والباقي لورثته؛ وإن كان له موال أعتقوه وموال أعتقهم فهي باطلة‏.‏

كتاب الفرائض

يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله، ثم يقسم الباقي بين ورثته، ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء، والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة‏:‏ ذوو السهام ثم العصبات النسبية ثم السببية وهو المعتق، ثم عصبته، ثم الرد، ثم ذوو الأرحام، ثم مولى الموالاة، ثم المقر له بنسب لم يثبت، ثم الموصى له بما زاد على الثلث، ثم بيت المال‏.‏ والمانع من الإرث‏:‏ الرق والقتل واختلاف الملتين، واختلاف الدارين حكمًا‏.‏

والسهام المفروضة في كتاب الله تعالى‏:‏ الثمن والسدس، وتضعيفهما مرتين، فالثمن ذكره الله تعالى في فرض الزوجة، والربع في فرضها وفرض الزوج، والنصف في فرض الزوج والبنت والأخت، والسدس في فرض الأم والأب والواحد من ولد الأم، والثلث في فرض الأم والإخوة لأم، والثلثان للبنات والأخوات‏.‏

فصل في العصبات

وهم نوعان‏:‏ عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب‏.‏ أما النسبية فثلاثة أنواع‏:‏ عصبة بنفسه، وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت، وهم بنوه ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله وهو الأب، ثم الجد، ثم جزء أبيه، ثم بنوهم، ثم جزء جده، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم وهكذا‏.‏ وعصبة بغيره، وهم أربع من النساء يصرن عصبةً بإخوتهن، فالبنات بالابن، وبنات الابن بابن الابن، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن‏.‏

وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبةً مع البنات وبنات الابن‏.‏

وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما، والمعتق عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات‏.‏

فصل الحجب

ستة لا يحجبون أصلًا‏:‏ الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد، ومن يدلى بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم، والمحروم لا يحجب كالكافر والقاتل والرقيق، والمحجوب يحجب كالإخوة والأخوات يحجبهم الأب، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب، وفي الجد خلاف، ويسقط بنو العلات بهم وبهؤلاء، ويسقط بنو الأخياف بالولد وولد الابن والأب والجد، وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب، والقربى تحجب البعدى وارثةً كانت أو محجوبةً‏.‏

فصل في ‏[‏العول‏]‏

العول‏:‏ هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم‏.‏

واعلم أن أصول المسائل سبعة‏:‏ اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون‏.‏ فأربعة منها لا تعول‏:‏ الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية‏.‏ وثلاثة تعول‏:‏ الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون، فالستة تعول إلى عشرة وترًا وشفعًا، واثنا عشر تعول إلى

ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير‏.‏

والرد ضد العول، بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين، ويقع الرد على جنس واحد وعلى جنسين وعلى ثلاثة، ثم المسألة لا يخلو غما إن كان فيها من لا يرد عليه أو لم يكن، فإن لم يكن فإما إن كان جنسًا واحدًا أو أكثر، فإن كان جنسًا واحدًا فاجعل المسألة من عدد رءوسهم، وإن كان جنسين أو أكثر فمن سهامهم وأسقط الزائد‏.‏

وذوو الأرحام‏:‏ كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، وهم كالعصبات من انفرد منهم أخذ جميع المال، والأقرب يحجب الأبعد، وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، والجد الفاسد، والجدات الفاسدات، وأولاد الأخوات كلهن، وبنات الإخوة كلهم، وأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات والأعمام لأم، والعمات وبنات الأعمام كلهم وأولاد هؤلاء ومن يدلى بهم، وأولاهم الصنف الأول ثم الصنف الثاني‏.‏

الغرقى والهدمى إذا لم يعلم أيهم مات أولًا، فمال كل واحد للأحياء من ورثته‏.‏

فصل ‏[‏ميراث المجوسي‏]‏

المجوسي لا يرث بالأنكحة الباطلة، وإذا اجتمع فيه قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا بهما ورث بهما، والحمل يرث ويوقف نصيبه‏.‏

فصل ‏[‏المناسخة‏]‏

المناسخة‏:‏ أن يموت بعض الورثة قبل القسمة‏.‏ والأصل فيه أن تصحح فريضة الميت الأول وتصحح فريضة الميت الثاني، فإن انقسم نصيب الميت الثاني من فريضة الأول على ورثته فقد صحت المسألتان؛ وإن كان لا يستقيم، فإن كان بين سهامه ومسألته موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول؛ وإن لم يكن بينهما موافقة فاضرب كل الثاني في الأول، فالحاصل مخرج المسألتين‏.‏

وطريق القسمة أن تضرب سهام ورثة الميت الأول في المضروب، وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو في وفقه، فإن مات ثالث فصحح المسألتين الأوليين، وانظر إلى سهام الثالث معهما إن كان منهما أو من أحدهما، فإن انقسمت على مسألته فقد صحت المسائل الثلاث، وإن لم تنقسم فاضرب مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان، فمن له شيء من الأولى والثانية مضروب في الثالثة أو في وفقها، ومن له شيء في الثالثة مضروب في سهام الميت الثالث أو في وفقها، وكذا إن مات رابع وخامس‏.‏

حساب الفرائض

اعلم أن الفروض نوعان‏:‏ الأول النصف والربع والثمن‏.‏ والثاني الثلث والثلثان والسدس، فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلثان والثلث من ثلاثة، والسدس والسدسان من ستة، فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع الثاني أو ببعضه أو باثنين فهي من ستة، وإن اختلط الربع بالكل أو ببعضه فمن اثنى عشر، وإن اختلط الثمن كذلك فمن أربعة وعشرين؛ فإذا صحت الفريضة، فإن انقسمت سهام كل فريق عليه فلا حاجة للضرب، وإن انكسرت فاضرب عدد رءوس من انكسر عليه في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلةً فما خرج صحت منه المسألة، وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في المسألة، وإن انكسرت على فريقين فاطلب الموافقة بين سهام كل فريق وعددهم ثم بين العددين، فإن كانا متماثلين فاضرب أحدهما في أصل المسألة، وإن كانا متداخلين فاضرب أكثرهما، وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في الآخر فما خرج في المسألة، وإن كانا متباينين فاضرب كل أحدهما في الآخر ثم المجموع في المسألة، وإن انكسر على ثلاث فرق أو أكثر فكذلك تطلب المشاركة أولًا بين السهام والأعداد، ثم بين الأعداد والأعداد، ثم افعل كما فعلت في الفريقين في المداخلة والمماثلة والموافقة والمباينة وما حصل من الضرب بين الفرق وسهامهم يسمى جزء السهم فاضربه في أصل المسألة‏.‏

فصل في ‏[‏التركة‏]‏

وإذا كانت التركة دراهم أو دنانير وأردت أن تقسمها على سهام الورثة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في التركة ثم اقسم المبلغ على المسألة وإن كان بين التركة والتصحيح موافقة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة، ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح يخرج نصيب ذلك الوارث، وكذلك يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة، ويجعل كل دين كسهم وارث‏.‏

ومن صالح من الغرماء أو الورثة على شيء من التركة فاطرحه كأن لم يكن، ثم اقسم الباقي على سهام الباقين‏.‏